الرميد: التبرع بالأعضاء في المغرب محصن بالقانون
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن قانون 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها "حصن عملية التبرع بالأعضاء في جميع الأحوال، ولا مجال للريبة والشك فيه".
وذكر الرميد، أن القانون الذي صدر بتاريخ 25 غشت 1999 بغرض تنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب محدد في نوعين من التبرع، الأول من حي لحي، والثاني تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس.
وأوضح الوزير أن التبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، أو الأولاد، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإنسان أن يتبرع بأعضائه لأي كان و"إنما لأشخاص محددين بمقتضى القانون".
أما في الحالة الثانية، أي التبرع من ميت لحي، يتابع السيد الوزير الذي سبق وأن سجل نفسه في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة رفقة بعض أفراد أسرته عام 2012، فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون المتبرع قرر التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وهنا تنفذ إرادته، وإذا لم يعبر عن ذلك ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية، عندها يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.
وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى أن اطلاعه على الإحصائيات الخاصة بعدد المتبرعين بالأعضاء في المغرب والتي كانت "ضعيفة إلى درجة لا تتصور"، دفعه طوال مرحلة من مراحل تقلده المسؤولية بوزارة العدل سابقا إلى الاشتغال على هذا الملف، وتشجيع الناس على التبرع، خصوصا وأن الطب اليوم يعتمد في مواجهته للعديد من الأمراض المميتة على التبرع وزراعة الأعضاء.