بعد حفظ شكاية "نصبٍ واحتيالٍ".. "أمانديس" تُسبب صراعا بين النيابة العامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تحولت المطاردة القانونية التي أطلقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد شركة "أمانديس" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمجموعة من مدن شمال المغرب، إلى صراع مع النيابة العامة، وذلك بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حفظ الشكاية التي يعود تاريخها إلى سنة 2015، أياما فقط بعد تلقي هذا الأخير مراسلة من طرف محامي الجمعية مؤخرا لمعرفة مآلها.
وحسب عبد المنعم الرفاعي، وهو رئيس فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأيضا المحامي المكلف بمتابعة التحرك القانوني ضد "أمانديس"، فإن النيابة العامة قررت بتاريخ 16 يوليوز 2020 حفظ الشكاية "دون بيان الأسباب"، مبرزا أن الجمعية علمت بالأمر من خلال الاطلاع على موقع "محاكم" ولم تتوصل بعد بقرار الحفظ الكتابي.
وأوضح المتحدث نفسه أنه من المحتمل أن يكون سبب الحفظ هو تقادم الأفعال موضوع الشكاية التي قدمت أواخر سنة 2015، مضيفا أن الجمعية عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمساطر القضائية بقصد ترتيب المسؤوليات ولو اقتضى الأمر رفع دعوى قضائية في مواجهة الدولة المغربية، في حال كان سبب الحفظ هو التقادم، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الخطأ المرتكب من طرف النيابة العامة بعدم البت في الشكاية إلا بعد مرور أجل التقادم.
واعتبر الرفاعي أن هذا الفعل يمثل "مساهمة من النيابة العامة في الإفلات من العقاب"، قائلا إن الجمعية ستراسل رئاسة النيابة العامة بقصد "التظلم من التماطل في البت في الشكاية المؤدي إلى الإفلات من العقاب".
وكانت المنظمة الحقوقية المذكورة قد حركت شكايتها في أعقاب احتجاجات سكان طنجة على غلاء فواتير الماء والكهرباء في 2015، مستندة إلى خلاصات اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية التي تحدثت عن ارتكاب الشركة لعدة أخطاء تتعلق أساسا بعدم قراءة العدادات بصفة شهرية لعدم كفاية المستخدمين المكلفين، ما أدى إلى تطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاءً على آلاف الأسر، الأمر الذي اعتبرت الجمعية أنه يصنف في خانة "الجرائم".
واستندت الشكاية أيضا إلى تصريحات صادرة عن عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، والتي تتحدث عن كون الشركة قامت، بناء على ما رصدته لجنة الداخلية، بمراجعة 30 ألف فاتورة، بالإضافة إلى ما وثقه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر سنة 2009 من خروقات ضد "أمانديس"، وتحديدا عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 إلأى 6 غشت 2008، خالصة إلى أن كل ذلك يقع تحت طائلة الفصل 540 من القانون الجنائي.