بعد عام من دخول قانون حيازة الأسلحة النارية حيّز التنفيذ.. ما المغزى من تسليح المغاربة بمن فيهم القاصرون؟
بعد مُضي أكثر من عام على تقنين المغرب لحيازة الأسلحة النارية بمختلف أنواعها عقب إصدار القانون 86.21، الذي يُخضع أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، لمقتضيات جديدة في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، عاد النقاش من جديد حول جدوى هذا القانون المُطبّق والمغزى من تسليح المغاربة في سياق التخوف المجتمعي من التطور الذي تشهده منظومة الجريمة بالمغرب في السنوات الأخيرة.
وتفجّر هذا النقاش الذي ولّد استفهامات كبيرة لدى الرأي العام، عقب تصريحات مثيرة أدلت بها نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد في مهرجان خطابي نظمه الفرع المحلي للحزب بوجدة، وزعمت فيها بأن إسرائيل كانت وراء تصويت البرلمان المغربي قبل أشهر على قانون يجيز حمل السلاح حتى يتمكنوا من "التسلح وسرقة الأرض كما فعلوا في فلسطين قبل 75 عاما"، مندّدة في السياق ذاته، بخطوة تحول المغرب من بلد مستورد للسلاح الإسرائيلي النوعي إلى منصة لتصنيع جيل جديد من السلاح الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي الحربي، بعدما عبّرت مجموعة من الشركات الصناعية العسكرية الإسرائيلية عن رغبتها في الاستثمار في صناعة العتاد والسلاح العسكري في المغرب.
نبيلة منيب التي انتقدت المشروع كانت من المصوتين عليه !
ووفق تصريحات منيب الموثقة في مقطع فيديو، والتي جرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "إسرائيل هي التي أجبرت المغرب على إصدار قانون يسمح بحمل السلاح وجرى طمسه وتمريره في صمت"، تمهيدا لتشييد مصنعين كانت شركة Elbit Systems الإسرائيلية للصناعة الحربية، قد أعلنت عنهما في شهر يونيو من سنة 2023، أي بعد مُضي ما يُقارب السنة عن شروع البرلمان المغربي في مناقشة القانون المذكور الذي تقدّم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وتم عرضه على غرفتي البرلمان كما صودق عليه في اجتماع المجلس الحكومي لـ 10 مارس 2022، قبل نشره في العدد 7159 من الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 2023.
وتتنافى هذه التواريخ، وتصريحات النائبة البرلمانية نبيلة منيب التي حضرت أيضا مناقشات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون 86.21 المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في الغرفة الأولى، وهو ما تُظهره ورقة إثبات حضور النواب خارج أعضاء اللجنة المذكورة التي تتوفّر عليها "الصحيفة" وتضمّنت توقيع النائبة البرلمانية إلى جانب كل من النائب البرلماني عن الحركة الشعبية إدريس السنتيسي وكل من عبد العالي بروكي وخولة الخرشي عن حزب الاستقلال، وياسمين مغور عن التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن أعضاء حضور معظم أعضاء اللجنة ممّن صوتوا بالإجماع على القانون المذكور في 25 أكتوبر 2022، بعدما تقدموا بـ7 تعديلات قُبلت منها 4، قبل موافقة البرلمان بغرفتيه على القانون المذكور بالإجماع.
ما الداعي لتسليح المغاربة؟
عزا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضرورة هذا القانون إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية لكي تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية والإجرائية والتكنلوجيا الحديثة، مشيرا خلال عرضه له أمام أنظار البرلمان، إلى أن هذه الترسانة القانونية الجديدة، تُمكن من رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال خاصة مع التطور الملحوظ الذي عرفته صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة.
ومن المهم الإشارة، إلى أن هذا القانون جاء في وقت أقرّت الحكومة على رأس وزير داخليتها بأن الإطار التشريعي الوطني القديم أضحى غير قادر على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية مع اعتماده عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب، خصوصا وأنه بات متجاوزا في العديد من مقتضياته، بعدما صادق المغرب بتاريخ 17 أبريل 2009 على برتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المُكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الموقع بنيويورك في 30 ماي 2001.
وقبيل دخول القانون المذكور حيّز التنفيذ، كان المغرب يحتكم إلى ظهير 31 مارس 1937 المنظم لاستعمال الأسلحة النارية والذي أبرم تحت طائلة الاستعمار الفرنسي لضبط جلب الأسلحة للمنطقة الفرنسية من الإيالة الشريفة وقتها وفي المتاجرة بها وحملها وحيازتها واستيداعها وفق الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 من صفر 1378 الموافق لـ 2 شتنبر 1958 (بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة).
ويتضمن هذا القانون المتآكل باعتباره إرث استعماري، مجموعة من المفاهيم التي باتت متجاوزة بالنسبة لمغرب القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي دفع الحكومة وفق تصورها، إلى بلورة قانون يواكب أوراش التحديات التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، تفاعلا مع مختلف الفاعلين الدوليين والوطنيين المتدخلين في مجال الأسلحة النارية، لتمكين المملكة من نص قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي لحقت بهذا المجال الكفيل بإحداث التوزان بين الالتزامات الدولية للمملكة والحفاظ على أمنها وحماية مصالحها الاقتصادية، مع التمكين من استكمال الترسانة القانونية المنظمة للأسلحة النارية إلى جانب تعزيز آلية مراقبة الأسلحة النارية وتنظيم جميع أنواع المعاملات المرتبطة بها.
ويشمل القانون الجديد 109 مادة، تتضمنها مقتضيات تتحدث عن الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو استيرادها وإدخالها إلى التراب الوطني، أو تصديرها وإخراجها من التراب الوطني، أو حيازتها أو استعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
ويُستثنى من أحكام هذا القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2023، الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن، التي تظل خاضعة لمساطرها الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
بين الحماية والرماية والقنص.. تتعدد الرخص والشروط
حسب نص القانون المذكور الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، تتوزع رُخص حيازة السلاح بالمغرب بين رخصة حيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية، والتي تهم سلاح القنص والرماية الرياضية وسلاح الهواء المضغوط، ورخصة حيازة سلاح الحماية، الخاصة بالمسدس اليدوي، ورخصة حيازة الأسلحة التقليدية، الخاصة بالأسلحة التقليدية، إضافة إلى الرخصة الخاصة بأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
وتُمنح تراخيص حيازة الأسلحة بالمغرب بناء على طلب يجب أن يستوفي مجموعة من الشروط تتمثل في أن يكون صاحب الطلب بالغا سن الرشد القانوني، وأن يكون ممتعا بحقوقه الوطنية والمدنية، وأن يكون ممتعا بقدرته البدنية والعقلية، وألا يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية.
ومن الشروط التي وضعها القانون، هي أن يلتزم طالب الحصول على الرخصة باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية، ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يثبت إقامته بالمغرب بالنسبة إلى الأشخاص من جنسية أجنبية، وأن يكون منخرطا في جمعية للقنص أو جمعية للرماية الرياضية إذا تعلق الأمر بالترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية.
ويُلزم القانون حامل السلاح الناري بالحفاظ على سلاحه وعدم استخدامه لأغراض أخرى غير تلك التي مُنح له الترخيص من أجلها، كما يجب عليه عدم تسليم سلاحه لأي كان إلا في الحالات المقررة في التشريع الجاري به العمل، والاحتفاظ بسلاحه في مسكنه المصرح به لدى الإدارة.
ووفق نص القانون الذي دخل حيّز التنفيذ، فإنه يتعين على حائز السلاح الذي يتغيب عن محل مسكنه لمدة تزيد على 30 يوما إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
تسليح المراهقين والقاصرين تحت الوصاية
ومن المواد المثيرة التي تتضمّنها نص القانون المذكور، هي المادة 59 التي تمكّن القاصرين المغاربة ممّن تبلغ أعمارهم 16 سنة كحد أدنى، من ترخيص يؤهلهم لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية والمسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية.
وبناء عليه، تقوم الإدارة بتضمين هوية القاصر في الترخيص المسلم لنائبه الشرعي، ولا يمكن للقاصر استعمال السلاح الناري إلا أثناء ممارسة نشاط الرماية الرياضية وبحضور نائبه الشرعي الذي يعتبر مسؤولا عن السلاح الناري المستعمل، وفق نص المادة المذكورة من القانون الساري التنفيذ، وهو ما لاحظه أحد المستشارين خلال مناقشة عرض النص القانوني لوزير الداخلية لفتيت بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بعد انتهائها من دراسة مشروع القانون رقم 86.21، في 16 و29 نونبر 2022، حيث استفسر الوزير الوصي، حول الترخيص للقاصر لحمل السلاح ومدى إمكانية تشكيل ذلك خطرا على المجتمع، خاصة مع الحوادث الكثيرة التي تقع في مجموعة من الدول، ومدى تأطير مقتضيات هذا القانون قانون للأسلحة التقليدية التي تستعمل في الفروسية التقليدية (التبوريدة) والحوادث التي تعرفها.
ووفق تقرير المناقشة الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، فإن المستشارين في الغرفة الثانية، طالبوا بضرورة ربط الترخيص بحمل السلاح بالمشاركة في تدريب في مراكز تخصص لهذه الغاية يؤطرها رجال الأمن والدرك الملكي متخصصين، وبإخضاع الحاملين للترخيص لتشخيص طبي سنوي يبين الحالة النفسية والطبية لهم نظرا لخطورة حمل السالح، وللتأكد من عدم استعماله في غير محله وغرضه، وإخضاع السلاح لمراقبة تقنية دورية، وكذا إعادة النظر في المقتضى المتعلّق بأجل وضع السلاح وإرجاعه والاستثناءات المتعلقة به.
وهذه المخاوف التي عبّر عنها مستشارو الأمة، قوبلت من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بنوع من التفهم، بيد أنه تحدّث عن مساعي الدولة لتشجيع نشاط الرماية الرياضية عن طريق تمكين القاصرين البالغين من العمر ستة عشرة من استخدام السلاح الناري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
وشدّد المسؤول الحكومي، وفق الإيضاحات التي تضمّنها تقرير لجنة الداخلية والذي تتوفر عليه "الصحيفة"، على أن القاصر يستعمل السلاح ليس للصيد، بل للرماية الرياضية، وتحت وصاية ولي أمره الشرعي الذي يكون السلاح باسمه، كما أن استعماله يفرض حضوره وتواجده، وكذلك حضور مدربين، مضيفا أن هذا القانون جاء لتنظيم حمل السلاح ولا يبتغي الجزر، ولإرساء المقتضيات القانونية لضمان حيازة سليمة للأسلحة النارية، وكذلك لتحسين شروط استعمالها مستقبلا.
وعلى إثر التوضيحات التي قدّمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وقتها لبرلمانيي الغرفة الثانية حول مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، تم التصويت بتاريخ 29 نونبر 2022 من طرف اللجنة على كل مواد القانون، بالإجماع وبدون تقديم أي تعديل، وفق ما هو وارد في تقرير لجنة الداخلية والذي توفر عليه "الصحيفة".
في هذا السياق، حاولنا من جانبنا، التواصل مع وزارة الداخلية ومراسلتهم للمطالبة بإيضاحات أكثر بهذا الخصوص، فضلا عن المطالبة بأرقام ومعطيات محينة عقب مُضي عام على تنزيل هذا القانون بما فيها عدد الرخص المسلمة بيد أنها وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتوصل بعد بأي مستجد.
عقوبات زجرية في انتظار المخالفين
وفق نص القانون، يمنع الاتجار واستيراد وحيازة الأسلحة النارية المركبة، والأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، والأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، والأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها.
وحدد المصدر ذاته، مجموعة من العقوبات في حق المخالفين منها؛ المعاقبة بالسجن من 10 إلى عشرين سنة وبغرامة قد تصل إلى 2 مليون درهم، كل من استورد الأسلحة النارية، وبنفس العقوبة السجنية لكل من استورد الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن.
ويعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 50 آلفا إلى 100 ألف درهم كل من حاز سلاحا ناريا دون الترخيص أو الإذن الخاص المنصوص عليهما في القانون.
ووفق نص القانون ذاته، فإنه يُعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر أو بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من قام بتنظيم الرماية الترفيهية دون الحصول على الإذن المنصوص عليه، وكل منظم للرماية الترفيهية سمح باستعمال أسلحة غير مرخص بها في نشاط الرماية الترفيهية.
ووفق نص القانون الحكومي، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم في حق كل من قام باستيراد الأسلحة النارية المركبة، أو الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البولمير، أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير، أو الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاء، أو الأسلحة التي تم إبطال مفعولها، وبالعقوبة نفسها ضد كل من قام بالاتجار في هذه الأسلحة المذكورة أو حيازتها أو إدخالها إلى التراب الوطني.
وحظر مشروع القانون حيازة سلاح ناري دون الترخيص أو إذن من السلطات المختصة، وقال إنه "ودون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من جاز سلاحا ناريا دون ترخيص، وهي الأسلحة التي حددتها المادة 54 من مشروع القانون في "سلاح القنص والرماية الرياضية، وسلاح الهواء المضغوط"، كما يهم المنع أيضا "المسدس اليدوي إلا بعد الحصول على الترخيص بحيازة سلاح الحماية، وكذا السلاح التقليدي".
كما ينص مشروع القانون على معاقبة كل تاجر أسلحة قام ببيع أصله التجاري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في هذا القانون بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 250 ألف إلى 500 ألف درهم في جاز قام بنقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون التوفر على إذن تسلمه الإدارة.
وبموجب القانون "يمكن للإدارة أن تأذن بالإدخال المؤقت لأسلحة القنص والرماية والرياضية والأسلحة التقليدية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها، وذخيرتها عند الاقتضاء لفائدة الأشخاص غير المقيمين بالمغرب من أجل المشاركة في أنشطة القنص أو الرماية الرياضية أو الفلكلور بناء على طلب يقدم، حسب الحالة، من لدن منظم القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية".
ويلزم مشروع هذا القانون، منظمي القنص السياحي أو جامعة الرماية الرياضية أو الجهة المنظمة للتظاهرة الفلكلورية، "القيام بإجراءات حصول القناصين غير المقيمين بالمغرب على ترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية موضوع الإدخال وذلك قبل دخولهم للمغرب". ويسلم الإذن، وفق نص القانون، بالمركز الحدودي بعد التأكد من توفر الأشخاص غير المقيمين بالمغرب المشاركين في أنشطة القنص على الترخيص، إلا أن مدة صلاحية الإذن لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الترخيص المذكور، يضيف القانون.
وبحسب مقتضيات القانون فإنه يمكن لعناصر الأمن التي تحل بالمغرب من أجل القيام بمهام رسمية أو التي ترافق الوفود الرسمية والشخصيات التي تزور المغرب إدخال المسدسات اليدوية وذخيرتها بشكل مؤقت إلى التراب الوطني بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة على مستوى المراكز الحدودية. وينص القانون على أنه "يتعين على المعنيين بالأمر إخراج المسدسات اليدوية وذخيرتها عند مغادرتهم للتراب الوطني وتسليم الإذن الممنوح لهم إلى الإدارة على المستوى المراكز الحدودية".