الملك يصادق على مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية.. إجراءات جديدة يُضيِّق بها المغرب الخناق أكثر على "رصاص الخواص"
كان لافتا أن يضع الملك محمد السادس، على طاولة مكتبه وهو يترأس المجلس الوزاري يوم أمس الأربعاء، مباشرة بعد عودته من فترة نقاهة إثر إصابته بفيروس "كوفيد 19"، ملف الإطار القانوني لتجارة وتداول الأسلحة في المغرب، والمتمثل في مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، والذي يأتي في فترة يستعد فيها المغرب لدخول مجال التصنيع الخاص بالمعدات الأمنية والعسكرية، وفي ظل رغبة الدولة في فرض مزيد من الرقابة على جميع أنواع الأسلحة.
ووفق بلاغ تلاه عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة، كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
وخرج هذا النص للعلن لأول مرة بتاريخ 10 مارس 2022، حين صادق مجلس الحكومة المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 86.21 الذي يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، بعدما تولى تقديمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهي الخطوة التي تمت بعد أن تزايدت جرائم القتل التي استُخدمت فيها الأسلحة النارية الخاصة بالقنص.
ووفق الإعلان الحكومي الرسمي فإن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وتأكيدا على رغبة الدولة في محاصرة تملُّك الأسلحة النارية بشكل أكبر، أكد بلاغ الحكومة أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكنها أيضا أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس حينها، أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
ويتضمن مشروع القانون 109 مواد تتوزع على 10 أقسام، الأول عبارة عن أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.
ووفق البلاغ الحكومي فإن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.