المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الجمعة، بالإجماع ، على مشروع مرسوم بقانون بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، في معرض تقديمه للمشروع ، أنه بعد دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 حيز التنفيذ، اتخذت السلطات العمومية العديد من التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة المصاحبة للحجر الصحي، تمثلت اساسا في منع مغادرة الاشخاص لمحال سكناهم إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع التجمعات العمومية كيفما كانت طبيعتها، وكذا إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.
وأضاف لفتيت أنه علاوة على ذلك، تم التنصيص في المادة 4 من المرسوم بقانون المشار إليه، على عقوبات حبسية (تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر) ومالية (غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم) في حق كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة من السلطات العمومية، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، بما فيها إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية.