بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي لـ"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه

 بعد اعتماد مجلس النواب للقاسم الانتخابي الجديد.. المحكمة الدستورية تعطي لـ"البيجيدي" فرصة أخيرة لإلغائه
الصحيفة – حمزة المتيوي
السبت 6 مارس 2021 - 14:34

لم ينجح الإنزال الذي قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم أمس الجمعة، في تفادي اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بالنسبة لكل دائرة في الانتخابات التشريعية عوض عدد المصوتين، وذلك بعدما وافق 162 نائبا على المقترح مقابل اعتراض 104 وامتناع نائب واحد عن التصويت، ما يفتح الباب لصراع جديد سيكون ميدانه هذه المرة المحكمة الدستورية.

وكان على نواب فريق العدالة والتنمية مواجهة أحزاب المعارضة وكذا شركائهم في الأغلبية، وتحديدا أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولم تنجح مداخلة رئيس الفريق، مصطفى الإبراهيمي، في دفع نواب باقي الفرق للتراجع عن قرار بدا محسوما سلفا، على الرغم من تلويحه مرة أخرى بمعارضة هذه التعديلات للدستور.

وذكر الإبراهيمي بأن الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن "لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت والترشح" وأن التصويت "حق شخصي وواجب وطني"، ما يعني، وفق مداخلته، أن "التصويت هو الذي يعبر عن إرادة الأمة"، وأضاف أن الفصل الثاني من الوثيقة الدستورية ينص على أن "السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وتختار الأمة ممثليها بواسطة الاقتراع الحر والمنتظم".

واعتبر الإبراهيمي أن "اختيار من صوتوا هو الذي يعطي الشرعية التمثيلية ويُمَكن من احتسابها وليس التسجيل في اللوائح فقط"، خالصا في جانب آخر من كلمته إلى أن هذه التعديلات "مخالفة للمقتضيات الدستورية، ولنا الثقة الكاملة في المحكمة الدستورية لتصحيح هذه المخالفات الجسيمة"، وهو تلويح يدفع إلى استحضار الفصل 133 من الدستور الذي يتحدث عن الدفع بعدم دستورية القوانين.

ولم يفصل الإبراهيمي في الخطوات التي ينوي حزبه القيام بها أمام القضاء الدستوري لإحباط مسعى تغيير القاسم الانتخابي، لكن المؤكد أنها ليست المرة الأولى التي يلوح فيها الحزب بـ"لا دستورية" هذه التعديلات، ففي أكتوبر الماضي وعندما بدأ هذا المقترح يطفو على السطح أوردت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه "يخالف مقتضيات الدستور والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة".

وبالعودة إلى دستور 2011 نجد أن الفصل 133 يقول "تختص المحكمة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور"، ولتطبيق هذا الفصل كان قد صدر سنة 2018 القانون التنظيمي رقم 85.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.

وتنص المادة الثانية من هذه الوثيقة على أن "القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، هو كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور".

وسيعني الدفع بعدم دستورية التعديلات الخاصة باحتساب القاسم الانتخابي أمام المحكمة الدستورية أن وضع كل من سعد الدين العثماني، باعتباره رئيسا للحكومة، والحبيب المالكي، بصفته رئيسا لمجلس النواب، في مواجهة بعضهما البعض، إذ تنص المادة 16 على أنه "لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، الإدلاء بمذكرات كتابية تتضمن ملاحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة الدستورية".

تعليقات
جاري تحميل التعليقات

هل الدولة الجزائرية عبارة عن "هجرة غير شرعية في التاريخ"؟

في حوار أجريناه في "الصحيفة" شهر غشت من سنة 2021 مع نور الدين بوكروح الذي يعتبر من السياسيين والمثقفين القلائل في الجزائر الذين ينتقدون "نظام الحكم" في البلاد المبني على ...