نص جديد يُجرّم التضليل الرقمي خلال الانتخابات ويواجه استغلال الذكاء الاصطناعي في التشهير
أقرت المنظومة التشريعية الانتخابية مقتضى قانونيا جديدا يهدف إلى تشديد الرقابة على استعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة خلال الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تجريم بث أو تداول محتويات رقمية مفبركة تمس بالأشخاص أو بالعملية الانتخابية ذاتها.
ويشمل هذا المقتضى، المتعلق ب المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي رقم 27.11، كل ما يتعلق بنشر أقوال أو صور دون موافقة أصحابها، أو ترويج أخبار زائفة وادعاءات غير صحيحة أو وثائق مختلقة، متى كان الهدف منها المس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين، أو التشهير بهم، أو التأثير على الثقة في نزاهة ومصداقية الانتخابات.
ويأتي هذا التعديل التشريعي في سياق يتسم بتنامي غير مسبوق لظاهرة التضليل الرقمي، خاصة مع التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تتيح إنتاج محتويات مزيفة عالية الدقة يصعب على المتلقي العادي تمييزها عن المواد الحقيقية، وهو ما يثير، وفق فاعلين قانونيين ومهتمين بالشأن الانتخابي، مخاوف جدية بشأن سلامة الاختيار الديمقراطي وتأثير هذه الممارسات على وعي الناخبين وتوجهاتهم.
وتندرج المادة 51 المكررة ضمن توجه تشريعي يرمي إلى تحصين المسار الانتخابي من ممارسات التشهير والتلاعب بالمعلومة، مع الحفاظ في الآن ذاته على التوازن مع حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور.
وربط المشرّع قيام الجريمة بتوافر القصد الجنائي، أي ثبوت نية الإضرار بالأشخاص أو التأثير غير المشروع على سير العملية الانتخابية، بما يحدّ من أي تأويل قد يمس بالاستخدام المشروع لوسائل التعبير والنقد.
كما ترمي هذه المادة إلى سد فراغ قانوني ظل مطروحا خلال المحطات الانتخابية السابقة، خاصة فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وسمعة الناخبين والمترشحين من الاستعمال غير المشروع للصور أو الأقوال في الفضاء الرقمي، في ظل اتساع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المحتوى عبرها.
وبخصوص الجانب الزجري، نص المقتضى الجديد على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، إضافة إلى غرامة مالية ما بين خمسين ألفا ومائة ألف درهم، وهي عقوبات اعتُبرت منسجمة مع جسامة الأفعال المعاقب عليها وخطورتها على نزاهة العملية الديمقراطية، وردعية في مواجهة محاولات التلاعب بالاستحقاقات الانتخابية عبر التضليل الرقمي.



